الإمام الشافعي

545

الرسالة

1607 - قال فما الخبر الذي لا يقاس عليه 1608 - قلت ( 1 ) ما كان لله في حكم منصوص ثم كانت لرسول الله ( 2 ) سنة بتخفيف في بعض الفرض دون بعض عمل بالرخصة فيما رخص فيه رسول الله دون ما سواها ولم يقس ما سواها عليها ( 3 ) وهكذا ما كان لرسول الله من حكم عام بشئ ثم سن سنة تفارق حكم العام 1609 - قال وفي ( 4 ) مثل ماذا 1610 - قلت فرض الله الوضوء على من قام إلى الصلاة من نومه فقال * ( إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا ( 5 ) وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ( 6 ) ) 1611 - فقصد الرجلين بالفرض كما قصد قصد ما سواهما في أعضاء الوضوء

--> ( 1 ) في النسخ المطبوعة زيادة « له » وهي مزادة في الأصل بين الكلمتين ، ولم تذكر في ابن جماعة ، وكتب في موضعها « صح » دلالة على عدم إثباتها . ( 2 ) في ب زيادة « فيه » وليست في الأصل . ( 3 ) في سائر النسخ « ولم نقس ما سواها عليه » وهو مخالف للأصل ، بل قد ضبطت فيه الياء من « يقس » بضم الباء وفتح القاف ، والضمير في « عليها » راجع إلى الرخصة . ( 4 ) حرف « في » لم يذكر في النسخ إلا في س وهو ثابت في الأصل . ( 5 ) في الأصل إلى هنا ، ثم قال « الآية » . ( 6 ) سورة المائدة ( 6 ) .